[تتمة كتاب النكاح]
تتمة كتاب النكاح
[الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح]
الباب الرابع:
في باقي أقسام النكاح و فيه مقصدان:
[الأول: في المنقطع]
الأول: في المنقطع، و هو سائغ في شرع الإسلام (1)
____________
قوله: (الباب الرابع: في باقي أقسام النكاح، و فيه مقصدان:
الأول: في المنقطع و هو سائغ في شرع الإسلام).
(1) أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة (1) كان مشروعا في صدر الإسلام، و اتفق أهل البيت (عليهم السلام) على بقاء شرعيته، و انه لم ينسخ، و اخبارهم بذلك متواترة (2). و أطبق فقهاء العامة على انه نسخ (3)، مع أنهم رووا في كتبهم بقاء شرعيته (4)، و أن جمعا من أعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيته و انه لم ينسخ منهم ابن عباس، و إنما الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب (5).
____________
(1) في نسخة «ش»: و إنما سمّي منقطعا في مقابل النكاح الدائم، و انما سمّي متعة لأن الغرض منه محض التمتع و كثرة الشهوة، دون الولد و استدامة المعاش.
(2) الكافي 5: 448 باب المتعة، الفقيه 3: 291 باب المتعة، التهذيب 7: 250 حديث 1081 و غيرها، الاستبصار 3: 141 حديث 507 و غيرها. و انظر: الوسائل باب 1 من أبواب المتعة.
(3) انظر: التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133.
(4) صحيح مسلم 2: 1023 حديث 15.
(5) التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133، سنن البيهقي 7: 206.