8
ما لم يثبت خلافه و ان كان هذا التصديق مستتبعا لترتيب آثاره عليه قهرا فى ظرف الشك فى بقائه مثلا.
الثالث ان حجية الاستصحاب الذى نكون بصدد اثباتها لا تتم مع التعريف المزبور لان الحجية لا تكون إلّا باعتبار احد الامرين.
الاول ما نعلم وجوده و نبحث عن حجيته كالشهرة و امثالها التى يبحث عنها بحثا حكميا بمعنى انه يبحث عن انها هل تكون حجة او لا تكون حجة لا انها هل تكون موجودة او لا تكون موجودة اذ لا شك فى وجودها.
الثانى ما نعلم حجيته و نبحث عن وجوده كالمفاهيم و امثالها التى يبحث عنها بحثا موضوعيا بمعنى انه يبحث عن انها هل تكون موجودة او لا تكون موجودة لا انها هل تكون حجة او لا تكون حجة اذ لا شك فى حجيتها على فرض وجودها لان المفاهيم عبارة عن المدلولات الالتزامية و هى تكون فى رتبة المدلول المطابقى من جهة شمول دليل الاعتبار لهما معا و ان كانت متأخرة عنه وجودا.
و انت خبير بان الاستصحاب بمعنى الحكم بالبقاء او الابقاء لا تكون فيه جهة الحجية لا باعتبار الامر الاول و لا باعتبار الامر الثانى اما باعتبار الامر الثانى فواضح و اما باعتبار الامر الاول فلان الحكم بالبقاء على فرض تسلمه يكون نتيجة الحجة لا نفس الحجة. و بعبارة اخرى الحكم المزبور يكون فقهيا لا اصوليا لان الاصول عبارة عن الحجة التى تقع فى طريق الحكم و لا يكون نفس الحكم.
و منها ما قاله النائينى قده و محصله ان دليل حجية الاستصحاب منحصر بالاخبار و هى تدل على انه حكم شرعى ببقاء الاحراز السابق من حيث اثره الذى عبارة عن الجرى العملى على طبقه.
ثم قال بهذا التعريف يمتاز الاستصحاب عن ساير الاصول العقلية و الامارات اما عن ساير الاصول فلانها لا تشتمل على جهة الاحراز و لذا لا تندرج تحت التعريف المزبور الذى يشير الى جهة احراز الاستصحاب و اما عن الامارات فلان دليل