32
الدلالات و الملازمة كبطلان التالى ظاهرة. و قد اجيب عنه بمنع بطلان التالى و ان الالتزام ثابت، و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال فى اثباته أو منعه فلا تغفل.
(ثالثها) قوله تبارك و تعالى
«وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً»
(1). و فيه ما لا يخفى ضرورة ان استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له- أحيانا
____________
(الدلالات)
الثلاث المطابقة و التضمن و الالتزام
(و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة)
أما الملازمة فلان الدلالة تنحصر في هذه الثلاثة فلو كانت فى المقام دلالة لكانت باحداها، و اما بطلان التالى فلان الانتفاء عند الانتفاء ليس عين الثبوت عند الثبوت و لا جزئه و لا لازمه، اذ شرط الالتزام الملازمة عقلا أو عرفا و لا يوجد احدهما في المقام.
(و قد اجيب عنه بمنع بطلان التالي و ان الالتزام ثابت)
كما تقدم بيانه في ادلة المثبتين و أنه اما بالوضع أو بالقرينة العامة- اعني مقدمات الاطلاق-
(و)
حيث ان هذا الجواب ليس موافقا لمبنى المصنف
(ره) من عدم المفهوم اشار الى رده بقوله: و
(قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن ان يقال في اثباته)
أي اثبات التلازم
(أو منعه فلا تغفل)
و تدبر.
(ثالثها: قوله تبارك و تعالى:
«وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً»
)
فانه قد استعملت الجملة الشرطية في هذه الآية الكريمة و لا مفهوم لها، اذ لو كان لها مفهوم لكان المعنى جواز الاكراه حين عدم ارادة التحصن، و من المعلوم حرمة الاكراه على البغاء و الزنا مطلقا اردن التحصن ام لا.
(و فيه ما لا يخفى ضرورة ان استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له- احيانا
____________
(1) النور: 33.