15
القطع في الواجبات و المحرّمات، فإسناد الحكم للعقل إن كان بمعنى إدراكه حسن ترتيب الآثار لا بأس به، و قد اطلق حكم العقل على إدراكه في اصطلاح الفلاسفة، بل أطلقوا الحكم على نفس الإدراك في عدّة موارد.
إذا عرفت هذا فالحجيّة بهذا المعنى قد صارت من لوازم القطع عقلا، (لأنّه إذا قطع بشيء واجب فقد قطع بلزوم فعله، و بين هذين القطعين هذه الملازمة العقلية) (1).
و حينئذ فلا يمكن للشارع أن يجعلها تشريعا و لا تكوينا إلّا بالعرض، بأن يكوّن صفة القطع في الإنسان فيحصل لازمه حينئذ قهرا، (و هذا لا يختصّ بالشارع، بل يمكن أن يوجد زيد صفة القطع في عمرو بتمهيد المقدّمات المفيدة لقطعه) (2).
هذا تمام الكلام في الحجّية.
و أمّا الكلام في المقام الثالث فنتعرّض له عند تعرّض الآخوند (قدّس سرّه) له، و هو بعد مبحث التجرّي.
ثمّ إن تقسيم الملتفت إلى القاطع و الظانّ و الشاكّ لا يخصّ المجتهد كما توهّم (3) بل يشمل حتّى المقلّد، فإنّ كل ملتفت إلى الحكم الفعلي إن كان قاطعا به يرتّب آثار القطع عليه بلا توقّف، و إن كان ظانّا به ظنّا معتبرا فكذلك، و إن كان شاكّا فله أحكام الشاكّ.
نعم، هناك فرق و هو أنّ المجتهد يستطيع إجراء البراءة العقليّة و هي قبح العقاب بلا بيان، لتمكّنه من إحراز عدم البيان إذا تفحّص فلم يجد، لكن المقلّد لا يستطيع ذلك- يعني إجراء البراءة- لعدم تمكّنه من إحراز شرطها.
إذا عرفت هذا فالمجتهد إذا التفت إلى حكم فعلي له بخصوصه أو يشترك فيه مع غيره فقطع به أو ظنّ أو شكّ فلا إشكال في صحّة ترتيب آثاره عليه.
____________
(1 و 2) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(3) انظر كفاية الاصول: 296.