34
لاعتبار البينة عليه، و كذا ما ورد في باب ثبوت الهلال و لو في غير مورد حكم الحاكم كقوله (عليه السلام): «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين» (1) و في آخر: «فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه إلخ» (2) نعم مثل قوله (عليه السلام): «لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (3) بحمل إرادة حكمه (عليه السلام) بالهلال بشهادة العدلين. الى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع بحيث تطمئن النفس بإلغاء خصوصيات الموارد هذا.
و أمّا ثبوتها بإخبار عدل واحد، أو اخبار الثقة فمورد التأمّل و الاشكال لعموم آية النبإ (4) الواردة في الموضوع، و لسيرة العقلاء التي هي العمدة في حجيّة خبر الثقة.
و من الواضح أنّ العقلاء بحسب بنائهم العملي لا يفرّقون بين الحكم و الموضوع، و يؤكّده اعتبار خبر الثقة في الموضوعات في موارد.
منها: ما ورد في الاخبار بعزل الوكيل كقوله (عليه السلام): «و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه» (5) الخبر.
و منها: ما ورد في الاخبار بالوصية حيث قال الراوي: «فأتاني رجل مسلم صادق فقال ..» (6) الى آخر الخبر المروي في الوسائل في آخر كتاب الوصية.
و منها: ما ورد في باب استبراء الأمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها فقال (عليه السلام): إن وثق به فلا بأس أن يأتيها» (7) و في آخر: «إن كان عندك أمينا فمسّها» (8). و من تقييد القبول بالوثاقة و الأمانة يعلم أنّه بما هو خبر الثقة حجة، لا بما هو إخبار ذي
____________
(1) الوسائل: ج 7، ص 191، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 11.
(2) الوسائل: ج 7، ص 183، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 7.
(3) الوسائل: ج 7، ص 207، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.
(4) الحجرات: 6.
(5) الوسائل: ج 13، ص 286، الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة، الحديث 1.
(6) الوسائل: ج 13، ص 482، الباب 97 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1.
(7) الوسائل: ج 13، ص 38 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
(8) الوسائل: ج 13، ص 39 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.