لتضادّها، و لا علىٰ بعضها لأنّه ليس بعضها بالعمل عليه أولىٰ من بعض، و الأخبار المتقدّمة مجمع علىٰ متضمنها، لأنّه لا خلاف [في (1)] أنّ أيّام الحيض في النفاس معتبرة، و إنّما الخلاف فيما زاد علىٰ ذلك، و إذا تعارضت وجب ترك العمل بها و العمل بالمجمع عليه بما قد بُيّن في غير موضع.
و الوجه الثاني: أن نحمل هذه الأخبار علىٰ ضرب من التقية، لأنّها موافقة لمذهب العامة، و لأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيّام النفاس فكأنّهم أفتوا كلا منهم بمذهبه الذي يعتقده.
و الثالث: أن يكون الأخبار خرجت علىٰ سبب، و هو أنّهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام لم تصلّ فيها فقالوا: عند ذلك ينبغي أن تغتسل و تصلّي و لم يقولوا في شيء منها أنّ ذلك حدّ لا يجوز اعتبار ما نقص منه.
السند
في الأوّل: فيه محمد بن عيسىٰ الأشعري، لأنّ المراد بأبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسىٰ، و قد تقدم القول فيه (2)؛ و فيه حفص بن غياث، و هو عاميّ علىٰ ما ذكره الشيخ في الفهرست (3) و الكشي (4)، و ما قاله الشيخ: من أن كتابه معتمد (5). لا نفع له إلّا بتقدير العلم بأخذ الحديث من كتابه.
____________
(1) ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار 1: 153/ 531.
(2) راجع ص 231 232 و ج 1 ص 196.
(3) الفهرست: 61/ 232.
(4) رجال الكشي 2: 688، ذيل رقم 733.
(5) الفهرست: 61/ 232.