فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ [وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ] وَ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ بِحَقِّهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ إِنْ طَلِبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ بَعْدَ أَنْ يُخَيَّرَ فِي أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يُوقَفْ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):
هِيَ امْرَأَتُهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا سَنَةً وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَمَا سَكَتَتْ أَوْ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ مَتَى قَامَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ عَلَيْهِ أُوقِفَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ
18644- 4
كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع):أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:
وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع):
لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ
7 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ
18645- 1
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ:وَ مَتَى قَامَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَيْهِ أُوقِفَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ قَالَ(ع)وَ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ