..........
____________
و أمّا كبرى ما أفاده فقد مرّ غير مرّة أن قاعدة الميسور لم تتم لضعف رواياتها سنداً أو دلالة، نعم لو تمّت رواية عبد الأعلى (1) سنداً و دلالة بأن قلنا إن المسح على المرارة ميسور من غسل البشرة المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقة في المقام أيضاً، لدلالتها على أن ذلك حكم يستفاد من كتاب اللّٰه في مورد الرواية و أشباهه. إلّا أنها ضعيفة السند و الدلالة كما مرّ، و عليه فالمتعيّن هو الأخذ بإطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة الآمرة بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمكن من مسح الجرح أو الخرقة أم لم يتمكن، إذ لو كان مسح الجرح أو الخرقة واجباً لتعرضت إليه لا محالة، و حيث أنها مطلقة لترك الاستفصال فيها فلا مناص من الاكتفاء بغسل أطرافه فحسب.
و أمّا ما أفاده من ضمّ التيمم إلى الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه أن الأمر حينئذ يدور بين المتباينين، لأنه إما أن يجب عليه الوضوء الناقص أعني غسل ما حول الجرح فقط و يسقط عنه غسل موضع الجرح و مسحه و المسح على الخرقة بالتعذر كما هو المفروض، و إما أن يجب عليه التيمم لأنه فاقد للماء و غير متمكن من الوضوء التام، و لأجل دوران الأمر بينهما و هما متباينان حكم بوجوب غسل ما حول الجرح و قال: الأحوط ضمّ التيمم إليه.
إلّا أن الصحيح الاقتصار على وجوب غسل أطراف الجراحة فقط، و ذلك لأنا إن بنينا على أن الأخبار الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة مطلقة و أنها في مقام البيان كما هو الصحيح فلا محالة نحكم بمقتضى إطلاقها على أن صاحب القرحة أو الجراحة المكشوفة يغسل ما حولها فقط، سواء كان متمكناً من مسح الجراحة أو مسح الخرقة أم لم يتمكن، و ذلك لإطلاق الأخبار و ورودها في مقام البيان و عدم استفصالها بين التمكن من المسح و عدمه، لأنها حينئذ كالتخصيص في أدلّة وجوب
____________
(1) تقدّمت في ص 144.