..........
____________
من رمضان محكوماً بعدم كونهما موجبين للقضاء. و كذلك الحال في الجاهل بالجنابة كمن أجنب و لم يعلم به إلّا بعد مدّة، فإن مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه لعدم كونه من التعمد في البقاء على الجنابة و لا من غيره من النواقض. هذا كله في صوم شهر رمضان.
و هل الأمر كذلك في قضائه أيضاً بمعنى أن نسيان غسل الجنابة مانع عن صحّته و نسيان نفس الجنابة أو الجهل بها غير موجب للبطلان؟ التحقيق أن قضاء صوم رمضان لأضيق دائرة من نفس صوم رمضان، فإن المستفاد من صحيحتي عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمتين أن الإصباح جنباً متعمداً أو غير متعمد مانع عن صحّة قضائه و لعلّ صاحب الوسائل (قدس سره) أيضاً استفاد ذلك منهما، و من هنا عنون الباب بأن من أصبح جنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان.
ففي إحدى الصحيحتين «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره» (1). و في الثانية قال: «كتب أبي إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و كان يقضي شهر رمضان و قال: إني أصبحت بالغسل أي مكلّفاً به و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم و صم غداً» (2). فإن المستفاد منهما أن في فرض الإصباح جنباً و إن لم يكن اختياريّاً لا يصحّ منه قضاء صوم رمضان، فلا يفرق في بطلانه بين كونه جاهلًا بجنابته أم ناسياً لها أو ناسياً لغسلها.
بقي الكلام في مسألتين:
إحداهما: أن الجنابة العمدية في النهار تبطل الصيام و لو كان مندوباً، و هذا مما لم يقع فيه خلاف، فان من النواقض النساء أي جماعهن فيبطل به الصوم و تجب الكفارة
____________
(1) الوسائل 10: 67/ أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ب 19 ح 1.
(2) الوسائل 10: 67/ أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ب 19 ح 2.