[تتمة القسم الأول في زكاة المال]
[تتمة النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب]
[القول في مال التجارة]
قوله (قدّس سرّه): القول في مال التجارة، و البحث فيه و في شروطه و أحكامه.
أمّا الأوّل: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملّك، فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكّه، و كذا لو ملكه للقنية (1)، و كذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى القنية (1) (2).
____________
أقول: متعلّق الزكاة في المقام- التي اختلفوا في وجوبها و استحبابها، فذهب المشهور إلى الثاني- هو ماليّة الأموال، بخلاف متعلّقها في الأمور التسعة التي كانت الزكاة فيها واجبة أو فيما كانت الزكاة فيه مستحبّة من الحبوب فإنّ متعلّقها فيها الأعيان كما لا يخفى.
ثمّ إنّ البحث في المقام على ما حرّره المصنّف يقع في مواضع:
الأوّل: في موضوع مال التجارة و بيان المراد منه في المقام.
الثاني: في شروط تعلّق الزكاة به استحبابا أو وجوبا.
الثالث: في أحكامه.
أمّا الموضع الأوّل، [في موضوع مال التجارة و بيان المراد منه في المقام]
فحاصل القول فيه أنّ الذي يظهر من الأكثر تحديده بما في الكتاب.
و قال شيخنا- دام ظلّه العالي-: الظاهر انطباقه على المعنى اللغوي و العرفي و ليس له حقيقة شرعيّة أو فقهائيّة، بل هو باق على معناه الأصلي و إن اعتبر في تعلّق
____________
(1). أي للاقتناء من قبيل الفرش و الأواني و نحو ذلك.
(2). شرائع الإسلام، ج 1، ص 118.