مع أنّ ضمان النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السّلام) لا يعقل له معنى من جهة اخرى أيضا، هذا.
و استدلّ شيخنا- دام ظلّه العالي- له- وفاقا للعلّامة في محكيّ المنتهى (1)- بأنّ المأمور به واقعا في هؤلاء الدفع إلى من يظهر منه الفقر بمقتضى الآيات، فإذا كان الحكم الظاهري موضوعا في تكليفهم الواقعي فلا يعقل تضمينهم على تقدير خطأ الأمارة، كما هو الشأن في حقّ الوصيّ و الوكيل و نحوهما، هذا.
و استدلّ له في محكيّ المنتهى 2 أيضا بقاعدة الإجزاء، و سيأتي الكلام عليه.
هذا كلّه فيما لو كان الدافع غير المالك ممّن عرفت، و يلحق بهم الوكيل من المالك في الدفع.
و أمّا لو كان المالك فقد اختلفت كلمات الأصحاب في ضمانه و عدمه فيما لو دفعه مباشرة كما هو المفروض، لا فيما لو دفعه إلى الإمام أو من في حكمه، فإنّه لا يضمن جدّا من دون خلاف؛ لأنّ الدفع إلى وليّ الفقراء كالدفع إلى أنفسهم، و منه يعلم الفرق بينهم و بين وكيل المالك.
فعن المفيد 3 و أبي الصلاح 4 الحكم بضمانه مطلقا، سواء اجتهد أم لا.
و عن جماعة الحكم بعدم ضمانه مطلقا، منهم: المصنّف 5 و العلّامة في محكيّ القواعد 6 و بعض كتبه الاخر 7، و الشيخ (رحمه اللّه) 8، بل قيل: إنّه المشهور.
____________
(1) 1 و 2. منتهى المطلب، ج 1، ص 527.
(2) 3. حكى عنه العاملي في مدارك الأحكام، ج 5، ص 205؛ و الذخيرة، ج 3، ص 463؛ و الحدائق، ج 12، ص 169 و غيرهم. راجع المقنعة، ص 259.
(3) 4. حكي أيضا في المصادر السابقة. راجع الكافي في الفقه، ص 173.
(4) 5. شرائع الإسلام، ج 1، ص 121.
(5) 6. قواعد الأحكام، ج 1، ص 348.
(6) 7. مختلف الشيعة، ج 3، ص 250.
(7) 8. المبسوط، ج 1، ص 261.