[الوصف الرابع] [من أوصاف المستحقّين: أن لا يكونوا هاشميّين]
قوله: الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميّا، فلو كان كذلك لم تحلّ له زكاة غيره و تحلّ له زكاة مثله في النسب. و إن لم يتمكّن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ [من] الزكاة و لو من غير هاشميّ (1) (1).
____________
أقول: ثبوت هذا الشرط و حرمة زكاة غير بني هاشم [عليهم] في الجملة ممّا عليه إجماع المسلمين قاطبة، و ادّعاؤه بلغ حدّ التواتر.
و الأصل فيه قبل الإجماع الأخبار المتواترة بين الفريقين.
أمّا ما روي عن طريق الجمهور من الروايات:
منها: ما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «الصدقة محرّمة على بني هاشم» (2).
و منها: ما روي عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحلّ لمحمّد ((صلى اللّه عليه و آله))» (3).
و منها: ما روي أيضا: «أنّ الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبيّ: كخ كخ، ليطرحها، و قال: أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة» (4).
____________
(1). شرائع الإسلام، ج 1، ص 124.
(2). حكاها العاملي في مدارك الأحكام، ج 5، ص 250- 251؛ راجع سنن أبي داود، ج 1، ص 373؛ السنن الكبرى (البيهقي)، ج 2، ص 149.
(3). مسند أحمد، ج 4، ص 166؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 119؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 28؛ سنن النسائي، ج 5، ص 106؛ السنن الكبرى (البيهقي)، ج 7، ص 32.
(4). مسند أحمد، ج 2، ص 409 و 467؛ سنن الدارمي، ج 1، ص 373؛ صحيح بخاري، ج 2، ص 135؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 117؛ السنن الكبرى (البيهقي)، ج 7، ص 29.