..........
____________
الفطرة؟ يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد» (1).
و منها: ما عنه أيضا: «لا بأس بالقيمة في الفطرة» (2).
إلى غير ذلك، فإذا لا إشكال في الإجزاء بالقيمة في الجملة و إن كان على خلاف الاصول، إنّما الإشكال بل الخلاف في أنه هل يجزئ دفع كلّ شيء بدلا و قيمة عن الأجناس، أو يتعيّن الاقتصار على الذهب و الفضّة؟ ظاهر الأكثر- بل صريح جماعة منهم- الأوّل.
قال في المبسوط: «يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبّا [أو خبزا] أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت» (3).
انتهى كلامه.
و عن الحلّي (4) و الأردبيلي (5) و السبزواري (6) منع التعميم، و وافقهم في المدارك (7) فأشكل فيه نظرا إلى قصور الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات ذلك و اختصاص الأخبار السليمة بإخراج القيمة من الدراهم. هذا.
و أمّا من وافقه فقد يحكى عنهم المنع من شمول القيمة المطلقة في الأخبار لغير الذهب و الفضّة؛ نظرا إلى كونها حقيقة فيهما أو منصرفة إليهما عند الإطلاق، هذا.
أقول: لا ينبغي الارتياب في أنّ قضيّة الاصول على تقدير عدم الدليل على
____________
(1). الاستبصار، ج 2، ص 50؛ التهذيب، ج 4، ص 86؛ الوسائل، ج 9، ص 347.
(2). الاستبصار، ج 2، ص 50؛ التهذيب، ج 4، ص 86؛ الوسائل، ج 9، ص 348.
(3). المبسوط، ج 1، ص 242.
(4). السرائر، ج 1، ص 469.
(5). مجمع الفائدة، ج 4، ص 259.
(6). ذخيرة المعاد، ج 3، ص 475؛ كفاية الأحكام، ص 42.
(7). مدارك الأحكام، ج 5، ص 337.