6- الأمارات المعتبرة
و يقع البحث فيها في المقامات التالية:
المقام الأوّل: في مباحث القطع
و يجري البحث ابتداء في القطع عادةً بعنوان المقدّمة، كما يبحث فيه عن أمرين قبل الورود في مسائل القطع:
الأمر الأوّل: في أنّ البحث عن أحكام القطع اصولي أو لا؟
قال المحقّق الخراساني (رحمه الله) أنّها أشبه بمسائل الكلام، و لعلّه يستفاد من كلمات الشيخ أيضاً، و صرّح في تهذيب الاصول بأنّه بحث اصولي، و سكت عنه بعض آخر.
و ظاهر كلام المحقّق الخراساني (رحمه الله) أنّها خارجة من مسائل الاصول لأنّ الميزان في كون المسألة اصوليّة وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي و حدّاً وسطاً في القياس، و ما للقطع من الأحكام ليس من هذا القبيل قطعاً، فلا يقال مثلًا «هذا مقطوع الخمريّة، و كلّ مقطوع الخمريّة حرام، فهذا حرام» أو «هذا مقطوع الوجوب. و كلّ مقطوع الوجوب واجب شرعاً، فهذا واجب شرعاً، فإنّ الوجوب أو الحرمة ثابت لنفس الأشياء بما هي هي لا لمقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة.
و أمّا وجه كونها أشبه بمسائل الكلام أنّ البحث في الكلام بحث عن المبدأ و المعاد و عن الثواب و العقاب، و مباحث القطع أيضاً يرجع في الواقع إلى البحث عن صحّة مؤاخذة المولى و عدم صحّتها، فالبحث عن القطع المخطئ مثلًا يرجع إلى أنّه إذا وافقه القاطع فهل على المولى أن يثيبه على الانقياد؟ أو إذا خالفه القاطع فهل للمولى أن يعاقبه على التجرّي؟ فالبحث فيه