إلّا أنّ السيد الخوئي (قده) (1)، ذكر أن ثمرة بحث الترتب تظهر في فرعين:
أ- الفرع الأول: هو فيما إذا تزاحم الواجب المضيّق مع واجب مضيّق، فإنّه هنا لا إشكال في عدم معقوليّة الأمر العرضي مع الأمر الآخر، و حينئذ نحتاج في تصحيح أحد الأمرين إلى الأمر الترتبي أو الملاك، و حيث أنه لا طريق إلى الملاك، فينحصر بالترتب و يصح أحد الأمرين.
و أمّا بناء على عدم إمكان الترتب، فإنّه لا يمكن تصحيح العبادة المزاحمة.
ب- الفرع الثاني: هو فيما إذا زاحم الواجب الموسّع الواجب المضيّق، فإنّه حينئذ، إنّ قلنا بإمكان تعلّق الأمر بالجامع الشامل للفرد المزاحم لا عرضيا، فلا موجب للترتب كما لو التزمنا بما سلكه المحقق الثاني (قده)، فإنّه حينئذ لا بأس بتصحيح العبادة المزاحمة دون الالتزام بالأمر الترتبي، بل يكفي الأمر العرضي.
أمّا إذا التزمنا بعدم معقوليّة الأمر بالجامع الشامل للفرد المزاحم، بناء على مسلك المحقق النائيني (قده)، فحينئذ لا يعقل الأمر العرضي بالفرد المزاحم، و حينئذ نرجع إلى الأمر الترتبي.
و هذا الكلام حوله ثلاث نقاط:
1- النقطة الأولى: هي: إنّه من الأفضل في صياغة ثمرة القول بالترتب، جعل الثمرة هو ما قلناه، فيكون بطلان العبادة و صحتها من آثار و نتائج تلك الثمرة، لأن بطلان العبادة و تصحيحها هو دخول الدليلين في باب التعارض، و عدم دخولهما فيه، فيقال: بأنّ ثمرة الترتب هي التي تتكفل ببيان ما إذا كان الدليلان يدخلان في باب التعارض، أو لا يدخلان.
____________
(1) محاضرات فياض: ج 3 ص 91- 92- 93.