معناه أننا نحرز أنّ القدرة في خطاب «صلّ» شرعية، و لا نحرز كون القدرة عقلية في خطاب «أزل»، لعدم إحراز الملاك حتى في حال العجز، فيكون المقام حينئذ من مصاديق الصورة الثالثة، و لا يطبق هذا المرجح فيها، كما عرفت.
ج- الشق الثالث هو: أن لا نسلّم بكلا الأمرين، فيكون المقام من مصاديق الصورة الثانية، لأنّنا نجهل حينئذ نوع القدرة في كل منهما.
و هذا هو القدر المتيقن لعدم تطبيق هذا المرجح، كما عرفت.
ثمّ إنّ ما ذكرناه مبني على أنّ المولى، حينما يبرز القيد، فهو يبرزه بالصيغة التي فرضناها، كما لو قال: «صلّ» بشرط عدم الاشتغال بضد واجب أو أهم، مع أنّ هذا مجرد فرض، لأنّ العادة الخارجية هي إنّه حينما يبرز المولى هذا القيد، يبرزه بأسلوب آخر، كأن يقول: «صلّ إذا لم يكن لديك شغل و واجب آخر، مساو، أو أهم».
و لا إشكال أنّ هذا الأسلوب في التقييد، يقتضي تقديم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» لأنّ خطاب «أزل» يكون رافعا لموضوع خطاب «صلّ»، حيث أنّ خطاب «صلّ» مقيّد بعدم الاشتغال بواجب آخر، و حينئذ فالاشتغال بالإزالة أو بأيّ واجب آخر مساو أو أهم، يرفع موضوع خطاب «صلّ».
إذن، إذا أخذت القدرة الشرعية، بحسب المعتاد الخارجي، يتعين تقديم خطاب «أزل»، على خطاب «صلّ».
و لكن قد يستشكل بذلك، فيقال: بأنّه لا ملزم لتقديم خطاب «أزل»، على خطاب «صلّ»، حتى لو أبرز القيد بما جرت عليه العادة الخارجيّة كما لو قال: «صلّ إذا لم يكن لديك شغل، و واجب آخر»، إذ بناء على هذا الأسلوب من التقييد، و إن كانت الإزالة رافعة لموضوع الصلاة، كما ذكر، إلّا أنّه كذلك يمكن أن تكون الصلاة رافعة لموضوع الإزالة، و ذلك لأنّ خطاب «أزل»، قد أخذ في موضوعه، و لو بواسطة المخصّص اللبّي العقلى،