نسبة العنوان الرمزي إلى ذي الرمز، هي نسبة اللفظ إلى معناه، لا نسبة الكلّي إلى مصاديقه، و في مثله يكون الأمر و النّهي في الحقيقة متعلّقين بذي الرمز، و ذو الرمز واحد، فيلزم اجتماع الضدّين في واحد، و هو مستحيل، كما لو أمر بإحدى خصال ثلاث، فإنه لا يمكنه أن ينهى عن أحدها بالخصوص، لأنّ معروض الأمر و الحب سيكون واقع هذه الخصال بنحو التخيير الشرعي، لأنّ الذهن يرى من خلال هذا العنوان الانتزاعي، واقع العناوين المنطبق عليها، و في مثله يقع التضاد و التهافت.
3- التحفظ الثالث: [العنوانان المتغايران المشتركان في ركن أساسي لهما و لكنهما مختلفان بالحيثية]
هو إنّه إذا كان العنوانان المتغايران مشتركين في ركن أساسي لهما و لكنهما مختلفان بالحيثية، كما في القيام تعظيما للعادل، و القيام تعظيما للفاسق، فلو أمر المولى بالأول فوجب، و نهى عن الثاني فحرم، و انطبق كلا هذين العنوانين على قيام واحد في الخارج، كما لو قام المكلّف للعادل و الفاسق في مورد ينطبق على قيامه كلا العنوانين. ففي مثله لا يكون تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التضاد، لأن هذا القيام الذي اجتمع فيه العنوانان يكون محبوبا و مأمورا به و لو ضمنا، و باعتبار لزوم التخيير الشرعي منه سوف يتعلّق الحب بهذا الفرد المبغوض، فيكون هذا من قبيل اجتماع محبوبية مطلق الصلاة مع مبغوضية الصلاة في الحمّام الذي ذكرنا أنه مستحيل. فمقامنا يكون من قبيل النحو الأول، و هو ما لو اختلف متعلق الأمر بالإطلاق و التقييد، لا من قبيل النحو الثاني. و هو الاختلاف في العنوان.
و الخلاصة هي: إنّ تعدد العنوان، أنّما يوجب جواز الاجتماع فيما إذا كان العنوانان متغايرين و متمايزين بتمام حقيقتهما.
و أمّا إذا كانا متغايرين في الخصوصية مع الاشتراك في ذي الخصوصية، فإنّه يكون من قبيل النحو الأول و هو اختلاف العنوانين بالإطلاق و التقييد. ثمّ إنّه كما تحفّظنا حول الملاك الثاني للجواز، و هو