فمن يسلك هذا هناك لا بدّ و أن يقول بالتضاد هنا، إذن فلا يمكن التمسك بهذا المسلك.
2- المسلك الثاني: و هو مسلك من يتخلص من التضاد في المبادئ بدعوى، أنّ الحكم الظّاهري ليس مضادا للحكم الواقعي، لأنّه لا مبادئ للحكم الظّاهري في متعلقه أصلا
، باعتبار أنّ الأحكام الظّاهرية تنشأ من مصلحة في نفس جعلها لا من مصلحة متعلقاتها.
و حينئذ بناء على هذا يدفع التضاد بين الأحكام الظّاهرية و الواقعية، و سوف نذكر مزيد تحقيق لهذا المطلب.
و حينئذ من يلتزم بهذا المسلك، أيضا لا بدّ و أن يلتزم به هنا، فيقال: بأنّ الحرمة الواقعيّة المقطوعة ناشئة من مبادئ في متعلقها، لكن الترخيص المشرّع للقاطع، من حيث أنّه ناشئ من مصلحة في جعله، فحينئذ لا تضاد بينهما، بل جريان نفس المسلك هنا هو أحد أدلة بطلانه، حيث أنّ وجدانية عدم إمكان جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المقطوع به، هو بنفسه دليل على الصور تلك المسالك و عجزها عن حلّ و علاج مشكلة الجمع بين الأحكام الظّاهرية و الواقعية.
نعم على المسلك الصحيح كما سيأتي بيانه، سوف يظهر أنّه لا ينطبق على محل الكلام.
إذن يحتاج حساب الموقف إلى حساب المسالك الّتي عولج بها شبهة التضاد بين الأحكام الظّاهرية و الواقعية لنرى، أنّه هل يمكن إجراء روحه أو لا.
و إن ادّعي الثاني أي التضاد بلحاظ عالم الامتثال، أي عالم التنجيز و المحركيّة بين التكليف المقطوع و الترخيص المترتب.
و هنا الموقف أشدّ غموضا منه في موارد الأحكام الظّاهرية المجعولة