المغرب، و لكن لأنّه ثبت في الفقه خلاف ذلك، فلا بدّ من ردّ الرواية، و معه لا تصلح الرواية دليلًا على وجوب الاحتياط.
الاحتمال الثاني: هو أن يفرض أنّ هذه الحمرة كانت حمرة مغربية، و لكن شك الراوي لم يكن بلحاظ أنّ القرص غاب أو لم يغب، و لكن يحتمل أن ذهاب الحمرة المغربية شرطٌ في الغروب، فهذا الاحتمال لا يرد عليه تلك المبعدات، و لكن حينئذٍ تكون الرواية معلومة البطلان، سواء كان حكم الإمام واقعياً أو ظاهرياً، لأنّ الحكم بأنّ الغروب يكون بعد ذهاب الحمرة المغربية، هو من أحكام الخطابية الذين لعنهم الإمام الصادق (عليه السّلام) و تبرأ منهم.
الاحتمال الثالث: هو أن نحول هذه الحمرة من جهة الغرب إلى جهة المشرق، و حينئذٍ تكون الشبهة حكمية لا موضوعية، يعني لا يدري بأنّه، هل إنّ الحمرة المشرقية ذهابها شرط في صحة صلاة المغرب، أو لا؟ فحينئذٍ أمره بالاحتياط في مقام الجواب.
و بناء على هذا الاحتمال: لا بدّ أن يحمل كلام الإمام (عليه السّلام) على غير محمل الجد، و ذلك لأنّ السائل سأل عن شبهة حكمية معينة، و لا معنى للإفتاء في مثلها بالاحتياط، لأنّ الذهاب إن كان شرطاً، فلا بدّ أن يقال له: لا بدّ لك من التأخّر، و إلّا، يقال له: يجوز التأخّر، و إنّما الفتوى بالاحتياط تكون وجيهة فيما إذا سئل عن طبيعي الشبهة لا عن شبهة معينة، و حينئذٍ، إمّا أن يحمل كلام الإمام (عليه السّلام) على أنّه تخفيف للفتوى في مقام التعبير بالإفتاء، باشتراط ذهاب الحمرة المشرقية لما كان على خلاف جمهور السنة، و لهذا أريد أن يقال لهذا الشخص:
(خذ الحائطة لدينك)،
يعني: على الأقل هناك نظريتان، و إمّا بأن تفسر الحائطة بمعنى: الاهتمام و العناية، لا بمعنى الشك.