سقطا ميتا فأتى زوج المرأة النبي (صلى الله عليه وآله) فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر فقال: النبي (صلى الله عليه وآله): انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
(1129) 8 ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه خمسمائة الف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الاخبار الاولة محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلجه الروح وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون دية ذلك غرة عبد أو أمة، والذي يدل على ذلك:
(1130) 9 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه.
قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته، قال: لا لانها قتلته.
ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من ان المرأة كانت تمخض لانه لا يمتنع لانها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض
____________
* ـ 1129 ـ التهذيب ج 2 ص 526 الكافى ج 2 ص 323.
ـ 1130 ـ التهذيب ج 2 ص 526 الكافى ج 2 ص 437 الفقيه ص 395.