حقيقة الثاني أن يطلق إطلاقا واحدا على المجموع من حيث هو المجموع بأن يكون المجموع مناط الحكم و لا نزاع في امتناعه حقيقة و في جوازه مجازا إن وجدت شرائط إطلاق الجزء على الكل الثالث أن يطلق إطلاقا واحدا على هذا و على ذاك بأن يكون كل واحد من هذا و ذاك مناط الحكم و هذا هو المتنازع فيه و الفرق بينه و بين الذي قبله هو الفرق بين الكل الأفرادي و الكل المجموعي و النسبة بينهما عموم من وجه لأنه يجوز أن يكون لكل واحد منهما حكم لا يوجد للآخر مع جواز اشتراكهما أيضا الرّابع أن يطلق و يراد به المسمى و هذا أيضا لا كلام في صحته
قوله إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه
(1) من المعاني ممكنا المراد بإمكان الجمع صحة إرادتهما في إطلاق واحد و إن كانا متضادين مثل رأيت الجون و القرء من صفات النساء و أما إذا لم يصح إرادتهما مثل افعل للإيجاب و التهديد و هذا الفرس جون فلا يجوز اتفاقاقوله فجوزه قوم مطلقا
(2) أي سواء كان مفردا أو تثنية أو جمعا و سواء كان في الإثبات أو في النفي و تفصيل الاحتمالات أن المشترك إما مفرد أو مثنى و على التقديرين إما أن يمكن الجمع بين معانيه أو لا و على التقادير إما أن يستعمل في الإثبات أو في النفي و في الكل خلاف إلا في صورة عدم إمكان الجمع فإنه لا يجوز اتفاقاقوله و جوزه في التثنية و الجمع
(3) فإذا أريد إطلاق العين على الباصرة و الذهب قيل عينان و إذا أريد إطلاقها عليهما و على الجارية أيضا قيل عيونقوله و زاد بعض هؤلاء
(4) إلى آخره يعني زاد بعض هؤلاء المجوّزين بصحة استعماله في الجميع حقيقة و هو الشافعي أنه ظاهر في الجميع عند تجرده عن القرائن فيجب على السامع حمله عليه حينئذ و الفرق بينه و بين غيره بعد اشتراكهما في صحة الاستعمال فيه حقيقة من وجهين أحدهما وجوب حمله عليه عنده و عدمه عند غيره و ثانيهما كون المشترك مجملا عند غيره على تقدير التجرد مبينا عنده لأنه عام و لهذا قيل العام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة و قسم مختلف الحقيقةقوله لنا على الجواز
(5) إلى آخره حاصله أن المقتضي لجواز استعماله فيهما و هو الوضع موجود و المانع منه و هو ما يتمسك به المانعون مفقود لما سنبيّنه من بطلانه فالمقتضي متحقق و فيه نظر لأن عدم المانع المخصوص لا يستلزم عدم المانع مطلقا على أن لقائل أن يقول إرادة المعنى من اللفظ يجوز أن يكون مشروطا بعدم وجود معنى مساو له و دفعه مشكل