مقارنا لها به و لا يتأخر عنها قوله
كان نقلا
(1) قيل مقصوده إنه كان نقلا مسقطا للفرض و أورد عليه أنه إن خرج في آخر الوقت عن صفات التكليف لم يتحقق الوجوب في شأنه فلا يكون مسقطا للفرض و أجيب عنه بأنه لم يرد أنه تحقق هنا الوجوب و سقط به بل أراد أنه لم يتحقق في شأنه الوجوب و بعد ذلك يرد عليه أمران أحدهما أنه لو لم يفعله لزم أن لا يكون إثما مع ظن الموت قبل الآخر و الثاني أنهم أجمعوا على أن الأذان و الإقامة مختصان بالصلاة الواجبة فيلزم أن لا يجوز فعلهما مع الصلاة في أول الوقتقوله و إنما هما لبعض العامة
(2) ذهب بعض الحنفي إلى الأول و الكرخي إلى الثانيقوله كان واجبا
(3) بالأصالة من غير فرق قوله واجبا رد على المذهب الثاني حيث قال في الأول نفل و قوله بالأصالة رد على المذهب الأول حيث قال في الآخر قضاء تابع للأول و قوله من غير فرق رد على المذهب الثالث و هو ظاهرقوله يكون
(4) راجعا إلى الواجب المخير لأن الواجب على هذا التقدير أحد الأشخاص المتماثلة في النوع المتمايزة بأجزاء الوقتقوله و هو العزم على أداء
(5) الفعل في ثاني الحال إنما فسر البدل بالعزم لعدم وجوب بدل غيره بالاتفاق و إنما أفحم لفظ الأداء للتنبيه على أن من اعتبر بدلية العزم جعله بدلا عن إيقاع الفعل لا عن الفعل نفسه فلا يرد عليه ما أورده صاحب المنهاج من أن كون العزم بدلا عن الفعل يقتضي سقوطه رأسا كما في الكفارات و الطهارات و من أنه يلزم تعدد البدل في أجزاء الوقت مع وحدة المبدل و هو الفعل و أنه باطل لأن البدل مما يقوم مقام الأصل فإذا قام واحد لم يكن في الباقي بدلا لاستواء وجوده و عدمه و وجه عدم الورود أن العزم بدلا عن إيقاع الفعل فغاية ما لزم سقوطه الإيقاعات في أجزاء الوقت قبل الضيق لا سقوط الفعل نفسه و الإيقاع متعدد باعتبار تعدد الأجزاء فكل واحد من البدل و المبدل متعدد و كل بدل يتأدى به مبدلهقوله إذا تأخر عن أول الوقت و وسطه
(6) إنما خصّهما بالذكر لأن آخر الوقت بقدر ما يقع الفعل فيه لا يجب البدل فيه إجماعا بل يتعين الفعل حينئذقوله قال السيّد المرتضى
(7) نعم لم يذكر السيد في الذريعة القول بعدم وجوب العزم أصلا و قيل هذا يشعر بكونه غير معروف في عصرهقوله دعويان
(8) أحدهما تساوي جميع أجزاء الوقت في الوجوب و الأخرى عدم وجوب العزمقوله مستفاد من الأمر
(9) مثل وجوب الصلاة فإنه مستفاد من أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و من الرواياتقوله تحكما
(10) أي ترجيحا بلا مرجح