خلاصة البحث:
و يمكن مناقشة الوجه الثاني بأن العمل الآخر ليس مخالفا للأصل و إنما المخالف له هو التقييد لا غير.
و لعلّ منشأ التوهم قياس المطلق على العام، و هو غير صحيح.
نعم ما ذكر يتم إذا كان القيد واردا في كلام منفصل.
ثمّ ذكر أن الواجب ينقسم باعتبار إلى نفسي و غيري، فالغيري ما وجب للتوصل به إلى واجب آخر بخلاف النفسي.
و أشكل بأنه يلزم أن تصير جميع الواجبات النفسية غيرية لأنها وجبت لأجل واجب آخر، و هو الفائدة المترتبة عليها، و قد يجاب بأن تلك الفوائد غير مقدورة، و يمكن ردّه بأن القدرة على السبب قدرة على المسبب.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و أما عن الثاني فالتقييد و إن كان خلاف الأصل إلّا أن ما يترتب على تقييد الهيئة- و هو عدم انعقاد الإطلاق في المادة- ليس مخالفا للأصل، لأن كون التقييد خلاف الأصل ليس إلّا لكونه مخالفا للظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة فإذا لم تجر المقدمات و لم ينعقد ظهور في الإطلاق فلا تلزم المخالفة للأصل.
و كأنه توهّم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد و أخرى بالعمل المبطل للعمل به، و هو فاسد كما أوضحنا.
نعم إذا كان التقييد بمنفصل و دار الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة فللتوهّم المذكور مجال لانعقاد الإطلاق للمطلق فتأمل.