الأمر الأوّل: أنّ الّذي علم حدوثه لكن لا يعلم زمان حدوثه فإن لوحظ بالإضافة إلى قطعات الزمان فلا إشكال عندهم في الاستصحاب بالنسبة إلى الزمان المشكوك فيه؛ فإن علم بحدوث الكرّيّة في المحلّ الخاصّ و دار أمره بين أن يكون ذلك في يوم الخميس أو يوم الجمعة فلا إشكال في الاستصحاب إلى يوم الخميس، فإنّ العلم بالحدوث إلى يوم الجمعة لا يكون مانعاً عن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى ظرف الشكّ الّذي هو يوم الخميس، و ظاهر الأصحاب المتعرّضين لذلك خروج ذلك عن مورد البحث و الإشكال حتّى بالنسبة إلى ما إذا لوحظ المستصحب بالنسبة إلى حادثٍ آخر معلومٍ تاريخه (أي يمكن القول بعدم جريان الاستصحاب فيه بخلاف المورد) مع أنّ الّذي يصل إليه دقيق النظر عدم الفرق بين الحادث الآخر المعلوم تاريخه أو الزمان، فإنّ القطعة من الزمان من قبيل يوم الخميس أو الفجر أو أمثالهما من الحوادث، فكما يمكن تقريب التعارض في معلوم التاريخ يمكن تقريبه في مورد البحث فيقال: إنّ الأصل عدم تحقّق الخميس في حال عدم حدوث الكرّيّة أو الأصل عدم تحقّق فجر يوم الصيام في ظرف تحقّق الجنابة أو عدم تحقّق الفجر في فرض عدم حصول الجنابة. نعم، الغالب عدم تحقّق الأثر لعدم الزمان إذا لوحظ بالنسبة إلى الحادث الآخر. و صِرفُ ذلك لا يصير سبباً لإفراده عن مورد البحث الدالّ على وجود خصوصيّة زائدة فيه من حيث الجهات الاصوليّة.
ثمّ إنّ الملحوظ بالنسبة إلى القطعات قد يكون معلوماً حدوثه في الزمان الأوّل أو الثاني ممّا يعلم أيضاً أنّه على تقدير الحدوث في الزمان الأوّل قد بقي إلى الزمان الثاني، فيعلم في المثال بأنّ الكرّيّة إن حدثت في الخميس فقد بقيت إلى يوم الجمعة، و قد يعلم بارتفاعه على تقدير الحدوث في الزمان الأوّل، و ثالثةً يشكّ في ذلك. و لكلّ منها بحث:
أمّا الأوّل فلا إشكال في استصحاب عدم الحدوث في الزمان الأوّل،