فكتب: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلينا» (1).
و لا يبعد اعتبار الخبر، فراجع و تأمّل.
الخامس و العشرون: ما في المستدرك عن بصائر الدرجات عن محمّد بن عيسى، قال:
أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) و جوابه بخطّه، فقال:
نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك، قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه؟ إذاً نردّ إليك، فقد اختلف فيه.
فكتب و قرأته: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلينا» (2).
السادس و العشرون: ما فيه عن الشيخ المفيد من قول أبي عبد الله (عليه السلام):
«إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فإن لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن فخذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه اختلاف و تساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامّة» (3).
السابع و العشرون: مرسل الكافي المنقول في الوسائل بعد موثّق سماعة، قال:
و قال الكلينيّ: و في رواية اخرى: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (4).
الثامن و العشرون: ما عن الاحتجاج نقله في الحدائق، قال:
رواه في الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ إلى صاحب الزمان (عليه السلام):
يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر، فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبير و يجزيه أن يقول: بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد؟
____________
(1) وسائل الشيعة: ج 18 ص 86 ح 36 من ب 9 من أبواب صفات القاضي.
(2) مستدرك الوسائل: ج 17 ص 305 ح 10 من ب 9 من أبواب صفات القاضي.
(3) مستدرك الوسائل: ج 17 ص 306 ح 11 من ب 9 من أبواب صفات القاضي.
(4) وسائل الشيعة: ج 18 ص 77 ح 6 من ب 9 من أبواب صفات القاضي.