و لو لم تكن حكومة في البين.
المبحث الثالث: إذا كان أحد الخاصّين موافقاً للعامّ و الآخر مخالفاً له
و كان بينهما العموم من وجه كما إذا دلّ الدليل على أنّه «يجب إكرام العلماء» و دلّ دليل آخر على وجوب إكرام النحويّين و دليل آخر على حرمة إكرام الصرفيّين فيتعارض المخصّصان في النحويّ الصرفيّ، فالمشهور بينهم أنّه بعد التعارض و التساقط يرجع إلى العامّ.
لكن يقع الإشكال في وجه ذلك، إذ ربما يخطر بالبال أنّ الخاصّ المخالف كما يعارض الموافق في مادّة الاجتماع يعارض العامّ فيخصّصه، فما الوجه في فرض العامّ خارجاً عن ظرف التعارض و مقتضياً للحكم في فرض السقوط؟
و حلّ ذلك أنّ تعارض الخاصّ المخالف للموافق حاصل على نحو التنجيز، لأنّه يتوقّف على عدم ابتلائه بمعارض يسقطه عن الحجّيّة مع قطع النظر عن الخاصّ الموافق، و هو حاصل، إذ مع قطع النظر عن الموافق لا يكون مسقطاً إيّاه عن دائرة الحجّيّة، لتقدّمه على العامّ؛ و هذا بخلاف كونه مخصّصاً للعامّ، فإنّه يتوقّف على حجّيّته مع قطع النظر عن تعارضه للعامّ، و هو ليس كذلك، لسلب حجّيّته بواسطة معارضته للموافق، فهو لا يخصّص العامّ إلّا بعد فرض حجّيّته، فالعامّ غير مخصّص به فيصير حجّةً في مورد سقوط الخاصّين عن الحجّيّة، فتأمّل.
المبحث الرابع: قال بعض أهل العصر (رحمه الله) في تقرير بحث استاذه العراقيّ (قدس سره) في ما إذا ورد مخصّصان بينهما عموم من وجه
مخالفان للعامّ و مخالفان أيضاً في أنفسهما في مورد الاجتماع، كما إذا ورد «أكرم العلماء» و ورد أيضاً «لا تكرم النحويّين» و ورد أيضاً أنّه «يستحبّ إكرام الصرفيّين» فهما يخصّصان العامّ- كما تقدّم- لكن يتعارضان في النحويّ الصرفيّ الّذي هو مورد اجتماع العنوانين، و لكن لا يمكن أن يقال: إنّهما يتساقطان فيرجع إلى عموم «أكرم العلماء» إذ كلاهما حجّتان