المقتضي للتعدد.
هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره) مما يرتبط بما نحن بصدده (1).
و لكنه غير خال عن المناقشات من جهات عديدة:
الأولى: ما ذكره من رجوع القضية الشرطية إلى قضية حملية حقيقية.
فانه لا يرتبط بتحقيق عدم التداخل، و انما هو بيان لصغرى البحث، و هي صورة تعدد الشرط، فجعله من مقدمات تحقيق البحث لا يخلو عن مسامحة.
هذا مع ما في نفس البيان من الإشكال كما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى.
الثانية: ما ذكره من ان مقتضى الطلب إيجاد متعلقه خارجا و نقض عدمه المطلق.
فانه يرد عليه: بان الإطلاق الوارد في التعبير اما ان يكون قيد العدم، فيكون مقتضى الطلب نقض العدم المطلق، فمتعلق النقض العدم المطلق، و اما ان يكون قيد الوجود، فيكون مقتضى الطلب الإيجاد المطلق الناقض للعدم.
فان كان قيد العدم، فالمقصود من العدم المطلق ان كان جميع الاعدام، فالوجود المطلوب لا ينقضها، لأن كل وجود نقيض عدمه البديل له لا غير، و ان كان استمرار العدم، فهو يرجع إلى صرف الوجود الّذي نفي اقتضاء الطلب له.
هذا مع ان مطلوبية صرف الوجود من الممكن ان تثبت بلحاظ ان متعلق الغرض يتحقق به، فيكون صرف الوجود فقط محبوبا أو مبغوضا، فلو سلمت إثباتا فهي بلحاظ وجود قرينة عقلية خاصة أو عامة و نحوها على ذلك، لا من جهة ان نفس الطلب يقتضي ذلك كما هو لازم كلامه (قدس سره) فنفس الطلب لا يقتضي شيئا من ذلك أصلا.
و ان كان قيد الوجود بمعنى ان مقتضى الطلب هو وجود الطبيعة المطلق
____________
(1) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات 1- 428- الطبعة الأولى.