المبحث التاسع: في التخيير في النهي
فصّل أبو الحسين هنا جيّدا، (1) فقال:
النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها على الجمع، أو عن الجمع بينها، أو نهيا عنها على البدل، أو نهيا عن البدل (2) فالأقسام أربعة:
الأوّل: النهي على الجمع، بأن يقول الناهي للمخاطب: «لا تفعل هذا و لا ذاك» و يوجب عليه الخلوّ عنهما أجمع.
و تلك الأشياء، قسمان:
الأوّل: أن يمكن الخلوّ عنها أجمع، فيصحّ النهي، الثاني: أن يمنع فيصحّ، إلّا عند من يجوّز تكليف ما لا يطاق.
و لا فرق بين أن يكون النّهي إيجابا للخلوّ من الشيء و نقيضه، أو منه و من ضدّه إذا لم يكن هناك ضدّ غير المنهيّ عنها.
الثاني: النهي عن الجمع، مثل: «لا تجمع بين كذا و كذا» فإن كان الجمع ممكنا جاز النّهي إجماعا إلّا أن يكون ملجأ إلى الجمع بينهما، فلا يحسن نهيه.
و إن لم يكن الجمع ممكنا، استحال النّهي عنه، لأنّه عبث، إلّا عند من جوّزه كالأشعريّة.
الثالث: النهي على البدل، مثل: «لا تفعل هذا إن فعلت ذاك» أو «لا تفعل
____________
(1). لاحظ المعتمد: 1/ 169.
(2). النسخ هنا مشوّشة، صحّحنا المتن على المصدر.