الرابع: عدم التأثير في محلّ النزاع، و هو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع، و إن كان مناسبا كما لو قال في مسألة ولاية المرأة: زوّجت نفسها من غير كفو فلا يصحّ نكاحها، كما لو تزوّجت من غير كفو، فإنّ تزويجها نفسها من غير كفو و إن كان مناسبا للبطلان غير أنّه لا يطّرد في جميع صور النزاع من حيث إنّ النزاع وقع في التزويج من كفو و غيره.
و اختلف في قبوله أيضا، فردّه قوم بناء على منع جواز الفرض في الدليل مطلقا، و قبله من لم يمنع، و فصّل آخرون فقالوا: كلّ فرض جعله المستدلّ وصفا في العلّة مع اعترافه بطرده فهو مردود، و إن لم يكن كذلك فهو مقبول.
و إذا بطل القسم الرابع و هو عدم التأثير في محلّ النزاع، و رجع حاصل الثالث و هو عدم التأثير في الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو الإلغاء، لم يبق سوى عدم التأثير في الوصف و هو الأول، و عدم التأثير في الأصل و هو الثاني. و الأوّل راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، و سؤال المطالبة يغني عنه، و جوابه جوابه فلا يجتمعان، و عدم التأثير في الأصل يرجع إلى المعارضة في الأصل، و جوابه جوابه.
و بعد هذا كلّه فقد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مقيدا بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض، أو وجود الشرط الفائت فيها، لقصد دفع النقض، أو مشيرا إلى قصد الفرض