..........
____________
و قد يقال كما في المستند بان الآية الشريفة تدل على كون نصيب كل من الاب و الأم في فرض وجود الولد السدس خرج منها ما خرج بالدليل و بقي تحت الدليل كل مورد يشك فيه.
و يرد عليه ان الآية لا تتعرض لحكم الزائد و انما هي بينت ما فرض لها و المتعرض للرد الى ذوي الفروض الرواية و هي مطلقة و لا وجه لا خراج الام عنها بل هي كغيرها.
و ربما يستدل للحكم بالأولوية بتقريب ان الاخوة لو كانوا حاجبين عن اصل التركة فبطريق أولى يكونون حاجبين عن الرد و جوابه انه لا نفهم أولوية في المقام فان الملاكات غير معلومة عندنا و لو فرض ان الملاك عبارة عن التوفير على الأب فهو مشترك في المقامين بلا فرق فلا اولوية نعم يمكن ان يقرب الدليل كما قيل ان مقتضى عموم العلة سريان الحكم للرد كالأصل حيث ان في رواية علي بن سعيد قال: قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و أخوته لأمّه قلت: لأمه السدس و للأب ما بقي فان كان له إخوة فلأمّه السدس فقال انما أولئك الاخوة للأب و الاخوة من الأب و الأمّ و هو أكثر لنصيبها ان أعطوا الاخوة من الام الثلث و اعطوها السدس و انّما صار لها السدس و حجبها الاخوة من الأب و الاخوة من الأب و الام لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه و انتقصت الامّ من اجل ذلك فامّا الاخوة من الامّ فليسوا من هذا بشيء و لا يحجبون امّهم عن الثلث قلت فهل ترث الإخوة من الامّ (مع الام) شيئا قال: ليس في هذا شك