ثم ان للأعمام و الاخوال طبقات ثلاث الاولى اعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته (1) و مع عدمهم فأولادهم و بعد الاولاد أولاد الاولاد و هكذا (2).
و لا يرث الأبعد منهم مع وجود الأقرب منه الّا في صورة واحدة و هو اجتماع ابن العم الأبويني مع العم الأبي فيرث ابن العم دون العم (3).
____________
(1) فان هذه المرتبة أقرب من غيرها من المرتبتين و معلوم ان الاقرب يمنع الا بعد مضافا الى الاجماع.
(2) لو تم في المقام اجماع معتبر فهو و الّا فإتمام المسألة بحسب القواعد مشكل و ذلك لعدم تحقق الاقربية في جميع المراتب مثلا حفيدهم الواقع في الطبقة الخامسة ليس اقرب الى الميت من عم اب الميت و اما حديث المنزلة فايضا لا يقتضي ما ذهبوا اليه فان حديث المنزلة كما انه يقتضي تنزيل ابن العم المنزل منزلة الاب كذلك يقتضي تنزيل عم اب الميت منزلة الاب و حيث ان حديث المنزلة مقيد بعدم وارث اقرب يلزم رعاية الاقربية هذا مقتضى الصناعة الا ان الاجماع المدعى في المقام لو ثبت يؤخذ بمقتضاه و يرفع اليد عن القاعدة المستفادة من الأخبار.
(3) ادعي عليه الاجماع كما في المستند و هذا هو العمدة في مدرك هذا الحكم و يؤيده بعض الروايات منها ما رواه الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أيما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب قال: قلت حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه كان يقول أعيان بني الام اقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من