و اجرة من يقيم الحدود من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهمّ كانت الاجرة على المجني عليه (1) و لا يضمن المقتصّ سراية القصاص.
نعم لو تعدّى ضمن فإن قال: تعمّدت، اقتصّ منه في الزائد، و إن قال: أخطأت،
____________
و دعوى أنّ الجاني يقتل بما هو المتعارف في كلّ عصر أخذا بالإطلاق في الروايات الواردة في ولاية ولي المقتول بقتل الجاني و التحديد بالضرب بالسيف لكونه هو المتعارف في ذلك الزمان لا لخصوصيّة فيه، لا يمكن المساعدة عليه. فإنّ ظاهر الصحيحة و نحوها تحديد القصاص المشروع بالضرب بالسيف كسائر التحديدات الواردة في ساير الموارد، كما أنّ القول بأنّه يجوز القصاص بمثل ما قتل أخذا ببعض النبوي مع ضعفه سندا و معارضته بما تقدّم و إعراض الأصحاب عنه لا يعبأ به.
و على الجملة، فالقصاص عن الجاني القاتل عمدا في جواز كيفية القصاص تكليفا مقيّد بكونه بالإجهاز عليه بالسيف، فإذا كان القصاص بغير هذه الكيفية يكون محرّما في كيفيّته و يستحقّ الولي المرتكب التعزير عليه.
(1) المراد من المجني عليه من يقام عليه الحدّ أو يجري عليه القصاص، و أمّا الاجرة على إقامة الحد فلا ينبغي التأمّل في أنّها على بيت المال، فإنّ إقامتها وظيفة الحاكم و لو بالتوكيل و التسبيب، و إذا احتاجت إلى الاجرة تكون على بيت المال؛ لأنّ إقامتها من مصالح المسلمين و لا يجب على من يقيم عليه الحدّ إلّا تسليم نفسه لإقامته. و قد تقدّم مورد وجوب التسليم في بحث الحدود، و لو لم يكن بيت مال أو كان في البين أمر آخر أهمّ لصرفه استدان الحاكم على بيت المال، و قد تقدّم انّ من الذين يرتزقون من بيت المال الحدّاد، و أمّا القصاص فيمكن أن يكون الأمر فيه أيضا كذلك.
و يمكن دعوى كون الاجرة على أولياء الدم إذا لم يباشروا القصاص،