قطع الذكر (1) و يتساوى في ذلك ذكر الشاب و الشيخ
____________
سبحانه فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (1) ثبوت القصاص في الصورة الاولى، بل في الثانية إذا أمكن، ففيها أنّ الصدوق روى رواية مسمع بسنده عن السكوني، و لا مناقشة فيها بحسب السند (2).
و أمّا المرسلة فقد رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (3) قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ... فلا مجال للمناقشة اللّهمّ إلّا أن يقال دلالة هذه الروايات على تعيّن الدية بالإطلاق حتّى صحيحة هشام حيث انّ ذكر «عليه الدية» لا يقتضي العمد، بل كون الدية على الجاني لكون الجناية شبه العمد، و دلالة الآية المباركة أيضا على حكم الجناية الموجبة لإزالة الشعر بالإطلاق و مع المعارضة لا اعتبار بإطلاق الروايات فالمتعيّن القصاص في الصورتين إمكانه، و اللّه العالم.
(1) أمّا أصل القصاص فمضافا إلى الاطلاق في قوله سبحانه فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (4) يدلّ عليه الاطلاق في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» (5).
____________
(1) سورة البقرة: الآية 194.
(2) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1: 26.
(3) الوسائل: ج 19، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2: 261.
(4) سورة البقرة: الآية 194.
(5) الوسائل: ج 19، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 3: 132.