و لا فرق بين أقسام التراب (1) و المراد من الولوغ شربه الماء، أو مائعا أخر (2) بطرف لسانه، و يقوى إلحاق لطعه (3) الإناء بشربه. و أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و ان كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
____________
(1) لإطلاق الصحيحة من حيث افراد التراب فيشمل الطين الأرمني و الطين الأحمر و غيرهما من أفراده فهي و إن كانت خاصة بالتراب إلا انها عامة من حيث إفراده.
(2) كما عرفت.
(3) ان عنوان الولوغ لم يرد في شيء من الاخبار المعتبرة نعم ورد في النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر و العمدة صحيحة البقباق و هي انما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل و لا تشمل اللطع بوجه و التعدي من الشرب إليه يحتاج الى القطع بعدم الفرق بينهما و هو غير موجود لانه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعية.
و أصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء و لا انه لطعه و انما وقع فيه شيء من لعاب فمه لعطسة و نحوها فإن إلحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير و غسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط و لا قطع لنا بذلك و أوضح منهما- اشكالا- ما إذا أصاب الكلب الإناء بغير لسانه كيده و رجله و غيرهما من أعضاء جسده. و ذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه و بين اللمس ببقية أعضائه. نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدم نقلها (1)
____________
(1) في ص 52.