..........
____________
أما مطلقا أو فيما إذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة (1) هذا.
و قد ورد في روايتين جواز المسح على الحناء:
«إحداهما»: صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل بخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء (2).
و «ثانيهما»: صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه (3).
و ربما يجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمة بحملهما على ارادة لون الحناء دون نفسه و يدفعه: ان ذلك خلاف الظاهر بل خلاف الصريح في موارد من الصحيحتين.
«منها»: قوله: يمسح فوق الحناء لأنه كالصريح في أن المراد به هو الجسم الخارجي الذي يتصور له فوق و تحت و ظاهر أن اللون عرض و ليس للاعراض تحت و لا فوق.
و «منها»: قوله: ثم يطليه الحناء. و ظهوره بل صراحته في إرادة الجسم الخارجي غير قابل للإنكار، فان الطلي بماء الحناء أمر غير معهود.
و «منها». قوله: و الحناء عليه، فإنه أيضا ظاهر في الجسم الخارجي فهذا الجمع غير صحيح.
و الصحيح ان تحمل الصحيحتان على التقية و ذلك لأن الروايتين و ان
____________
(1) راجع الجواهر ص 304 من الجزء الثاني من الطبعة الحديثة
(2) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل
(3) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل