المسألة الثانية و العشرون [هل يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات سوى الماء المطلق]
«لا يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات، سوى الماء المطلق» [1].
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر و إن لم يكن ماء (1)، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف (2).
و قال محمد، و زفر، و مالك، و الشافعي: لا يجوز ذلك (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ (4) فأمر بتطهير الثوب و لم يفصل بين الماء و غيره.
و ليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.
____________
[1] حكاها في البحر عن أكثر القاسمية و الناصرية ج 1 ص 29 (ح).
____________
(1) لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه و إلى يومنا هذا. انظر: الخلاف 1: 59 مسألة (8)، مختلف الشيعة 1: 222، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 1: 59، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 1: 315 و غيرها.
(2) المبسوط للسرخسي 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 50، الفتاوى الهندية 1: 41، شرح فتح القدير 1: 169، المجموع شرح المهذب 1: 95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 51، الميزان الكبرى 1: 110، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) 1: 4.
(3) المبسوط للسرخسي 1: 96، بداية المجتهد 1: 85، المجموع شرح المهذب 1: 95، حلية العلماء 1: 70، شرح فتح القدير 1: 170.
(4) سورة المدثر، الآية: 4.