خروج الوقت، و هذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم (عليه السلام) بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.
و أصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع (1)، و يروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة (2).
و التأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.
المسألة الحادية و الثمانون [لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب]
«لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة (3)، و لا في الثوب المغصوب (4)».
هذا صحيح، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام [1] خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة (5)، و يذهبون الى إن الصلاة في
____________
[1] أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، المتكلم، من أئمة المعتزلة، و انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» له عدة تصانيف، منها كتاب «الطفرة» و «الجواهر و الاعراض» و «حركات أهل الجنة» مات سنة 231 ه. انظر تاريخ بغداد 6: 97- 3131، سير اعلام النبلاء 10:
541، معجم المؤلفين 1: 37، الكنى و الألقاب 3: 253.
____________
(1) المجموع شرح المهذب 3: 243- 244.
(2) سنن الترمذي 5: 189- 2958، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2: 80.
(3) حكاه في البحر ج 1 ص 218 عن العترة جميعا يعني آل رسول الله كلهم (ح).
(4) حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 213 (ح).
(5) المعتمد في أصول الفقه 1: 181.