الفريضة التي سمي فيها الثلثين للبنتين، كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيرت القسمة، و لم يكن للابنتين الثلثان.
و قالوا أيضا: إن الزوج و الزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان أعلى و أسفل، و حطا من الأعلى إلى الأدون، و كذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى و هو الثلثان للأب و الثلث للام، ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدس، و فرض للابنة النصف، و للابنتين الثلثين، و لم تحط البنات من فريضة إلى أخرى، فيجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص و لا حط من رتبة إلى أخرى، و توفر نصيب من نقص و حط من رتبة عليا إلى سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون ذلك إجحافا به.
و قالوا أيضا: أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا و أبوين و ابنين كان للزوج الربع، و للأبوين السدسين، و ما بقي فللابنين، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج و الأبوين للبنتين، كما لو كان مكانهما ابنان، لأنه [1] لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين، و هو تعالى يقول لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (2).
و في هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر، و المعول على ما قدمناه و تفردنا به.
و قد روي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [2]، قال: جلست إلى ابن
____________
[1] في النسخ: «أنه» و الأصح ما أثبتناه.
[2] أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني، من أعلام التابعين، و أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، لقي خلقا كثيرا من الصحابة، روى عن ابن عباس، و أبي هريرة، و عائشة، و سهل بن حنيف، و عنه أبو الزناد و الزهري و غيرهما، توفي بالمدينة سنة 98 ه. و قيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان 3: 115، الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 250، سير أعلام النبلاء 4: 475.
____________
(2) سورة النساء، الآية: 11.